- اشارة
- اشارة
- المقدّمة
- بحث عن عدة خطوط
- 1- الارض الموات
- اشارة
- فی أن أرض الموات من الأنفال
- ان الکلام یقع حول الاراضی الموات فی عدة نقاط رئیسیة:
- (النقطة الاولی) فی مدلول موثقة اسحاق بن عمار
- النقطة الثانیة فی أن الأرض المیتة إذا کان لها مالک بالفعل فلیست من الانفال جزما
- اشارة
- فیقع الکلام فی مقامین:
- اشارة
- اما المقام الاول: فیما إذا کان سبب الملک عملیة الإحیاء
- اشارة
- القول الاول ان علاقة المالک عن الارض تنقطع نهائیا بعد خرابها،و تدخل فی علاقة من قام باحیائها و عمارتها
- و کیف کان فقد استدل علی هذا القول بوجهین:
- الوجه الاول بمجموعة من النصوص التی جاءت بهذا اللسان أو
- الوجه الثانی:روایتان:
- نتائج هذا البحث
- الأولی:ان الاستدلال بمجموعة من النصوص علی انقطاع ملکیة المالک عن ارضه بعد خرابها و تملک غیره لها بالقیام باحیائها غیر صحیح
- الثانیة:ان التمسک بهذه المجموعة فی المقام من التمسک بالعلم
- الثالثة:ان التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة انما لا یجوز
- الرابعة:ان النصوص المزبورة لا تدل علی سببیة الاحیاء للملکیة
- الخامسة:ان الاستدلال علی هذا القول بصحیحة معاویة بن وهب
- السادسة:ان المتحصل من مجموع ما ذکرناه هو انه لا یمکن الاخذ
- القول الثانی
- نتیجة هذا البحث عدة نقاط
- الاولی:ان الاجماع الذی حکی عن العلامة فی التذکرة لا یصلح
- الثانیة؛ان القول المزبور و ان کان نتیجة الجمع بین الصحاح
- الثالثة:ان عملیة الاحیاء لدی العقلاء تؤثر فی الملک و من
- الرابعة:ان ما افاده الشهید الثانی(قده)فی المسالک-من ان
- الخامسة:ان القول المذکور لا یرجع فی نفسه الی اساس صحیح
- القول الثالث
- القول الرابع
- نتیجة هذا البحث عدة خطوط
- الأول:ان علاقة المالک عن ارضه لا تنقطع نهائیا،
- الثانی:ان المناقشة فی هذا الاستصحاب،تارة بان الموضوع
- الثالث:ان ما قیل:-من ان صحیحة سلیمان بما انها
- الرابع:قد تقدم ان صحیحة الکابلی لا تصلح ان تکون مقیدة
- الخامس:ان ما قیل:-من إنه لا معارضة بین صحیحة سلیمان،
- السادس:ان ما قیل:-من ان النسبة بین صحیحة سلیمان،
- السابع:ان هذه البحوث بأجمعها تقوم علی أساس نظریة المشهور
- الثامن:انه بناء علی ما قویناه من أن علاقة المحیی بالارض إنما هی علی مستوی الحق فحسب دون الملک،
- الاعراض
- و أما المقام الثانی و هو ما إذا کان السبب لعلاقة المالک بالارض
- النقطة الثالثة
- النقطة الرابعة ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحیاء هل یتوقف علی إذن الإمام ع أو لا
- النقطة الخامسة
- النقطة السادسة
- النقطة السابعة
- النقطة الثامنة هل یعتبر فی تأثیر الاحیاء أن لا تکون الأرض موطنا للعبادة من قبل الشرع کعرفة و منی و المشعر
- النقطة التاسعة ان تأثیر الأحیاء إنما هو فیما إذا لم تکن الأرض مما أقطعه الإمام ع
- النقطة العاشرة
- الملاحق
- 2- الارض المفتوحة عنوة
- اشارة
- الکلام فیها یقع فی مرحلتین:
- بحث عن عدة نقاط ترتبط
- 3- الارض المسلمة بالدعوة
- 4- ارض الصلح
- 5- انواع اخری للأراضی
- 6- المعادن
- 7- المیاه الطبیعیة
- اشارة
- و هی علی نوعین:
- نتیجة هذا البحث عدة خطوط
- الاول:ان المیاه الطبیعیة التی هی موجودة فی اراضی الدولة
- الثانی:ان الفرد لا یملک المیاه المکشوفة طبیعیا بالحیازة
- الثالث:ان الفرد لا یملک المیاه المستورة فی باطن الارض
- الرابع:ان الحق الناجم فی المیاه عن اکتشافها من خلال
- الخامس:ان المیاه الموجودة فی الارض المفتوحة عنوة التی هی
- السادس:ان المیاه الموجودة فی الارض التی لها رب خاص
- هل یجوز بیع الماء اذا استغنی عنه؟
- المسائل
الاراضی : مجموعه دراسات و بحوث فقهیه اسلامیه
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، - 1934
عنوان و نام پدیدآور:الاراضی : مجموعه دراسات و بحوث فقهیه اسلامیه/ بقلم محمداسحاق الفیاض
مشخصات نشر:قم: دار الکتاب
مشخصات ظاهری:417 ص.
یادداشت:افست از روی نسخه چاپ بغداد: مکتبه الوطنیه، 1981 = 1360
موضوع:زمینداری (فقه)
موضوع:مالکیت (فقه)
رده بندی کنگره:BP191/8/ف 9الف 4 1360ی
رده بندی دیویی:297/377
شماره کتابشناسی ملی:م 64-2462
ص :1